كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

وإن كان بعد الحولين فلا أثر له في التحريم؛ لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 233
الفتوى رقم (10713)
س: أسأل سماحتكم عن حكم طفل رضيع أخذه رجل وزوجته من الدولة وعمره لا يتجاوز الشهرين، من قبل حضانات الدولة، على أن يربوه ويكون ولدا لهم، حيث لا يوجد لهم أطفال، وأعمارهم كبيرة، وبعد مدة توفي الزوج وبقيت الزوجة والطفل معها، وهي تحسبه كابنها وتحبه وتغليه كما تغلي الأم ولدها حسب قولها، وقد كلفتني بأن أسأل لها عن حكمه، وهل هو يكون من المحارم لها، أو أنها تتغشا عنه إذا كبر، حيث تردد لها كلام بأنها لا بد أن تحتجب عنه، ولا يكون محرما لها، وهي مقطوعة، وقد تعلقت به تعلقا شديدا، وهو كذلك ما يدعوها إلا

الصفحة 49