كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)
الرضاع
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18401)
س4: أنا شاب أبلغ الثلاثين من عمري، وسبق لي أن رضعت من زوجة جدي لأبي (زوجة غير والدة أبي) وحيث إن هذه المرضع متوفاة، ولا نعلم عدد الرضعات، ولكن هناك رضاع مشهور ومعروف، فهل يصح لي السلام على بنات أعمامي من جدي، كبنات أخي أبي وبنات أخوات أبي، فهل أنا عم لهن أم لا، وهل هن محرم لي أم لا؟ ودمتم مأجورين.
ج4: ما دام الرضاع غير معلوم، فالواجب الاحتياط في هذا، وهو عدم اعتباره رضاعا محرما؛ لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية، فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك، ولاحتمال اكتمال شروطه، فتترك الزواج منهن احتياطا، وقد علم من قواعد الشريعة الاحتياط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
الصفحة 5
506