الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن (¬1) » ثم نسخن بـ: «خمس معلومات (¬2) » ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم، وجاز الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، سنن ابن ماجه النكاح (1942) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .
(¬2) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، سنن ابن ماجه النكاح (1942) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .
الفتوى رقم (8173)
س: امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضا لم تدر عليه، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر.