وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4668)
س: هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا؟ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في كل ذي كبد رطبة أجر (¬1) » .
ثانيا: إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المساقاة (2363) ، صحيح مسلم السلام (2244) ، سنن أبو داود الجهاد (2550) ، مسند أحمد بن حنبل (2/375) ، موطأ مالك الجامع (1729) .