الفتوى رقم (10862)
س: أخي الأصغر وبنت من الجيران أخوان من الرضاعة فهل لي الزواج من أخواتها أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لك الزواج من أخوات ابنة الجيران التي رضعت مع أخيك الأصغر، ولا أثر لرضاع أخيك مع بنت الجيران على هذا الزواج، ولا لرضاع بنت الجيران مع أخيك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10839)
س: واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج.