كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

جزاكم الله خيرا.
ج2: لا حرج في إرضاع المرأة طفلها وهي على جنابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12900)
س: لي أخ قد رضع من جدته من ناحية الأم أكثر من عشرين رضعة، فهل يحق له الميراث من جدته، وهل يحق له الزواج من بنات خاله أو بنات خالاته، وهل يحق لي أن أتزوج منهم؟
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع أخيك من جدته كذلك فهو ابن للجدة من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل له الزواج من بنات خاله أو خالاته؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة، ولا يحق له أن يرث من جدته للرضاعة المذكورة؛ لأن الرضاع ليس من أسباب الميراث، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23

الصفحة 8