من هذه الزوجة، وأما ابن بنت عمك فلا يحرم على ابنتك؛ لأنه برضاع جده من أم زوجتك أصبح ابن بنت خال من الرضاع، فيجوز له الزواج بابنتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14902)
س: إذا رضع شخص من امرأة مع بنت خمس رضعات أو أكثر، فهل إخوان هذا الشخص محرم عليهم بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاهم وبالعكس، أي: أولاد المرأة سواء من هذا الرجل صاحب اللبن أو من رجل آخر سبق أن تزوج بها قبل زوجها صاحب اللبن وإخوان المرتضع سواء من الأب من امرأة أخرى أو من الأم من زوج آخر كبيرا أو صغيرا؟
أرجو تفصيل هذا الرضاع المحرم منه وغير المحرم.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال