كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ولا المصتان (¬1) » رواه مسلم، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته من الرضاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الرضاع (1451) ، سنن النسائي النكاح (3308) ، سنن ابن ماجه النكاح (1940) ، مسند أحمد بن حنبل (6/339) ، سنن الدارمي النكاح (2252) .
الفتوى رقم (16932)
س: إنني تزوجت منذ سبع سنوات من ابنة عمي حسين، وهو شقيق والدي، وإن لي عما آخر اسمه: سيد، هو في مثل سني، ولقد رضعنا سويا أنا وعمي سيد من جدتي لفترات طويلة، ورضعات كثيرة بسبب تغيب والدتي عندما كنت في سن الرضاعة، وإن زوجتي التي هي ابنة عمي الكبير واسمه حسين قد

الصفحة 89