كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17410)
س1: فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها؟ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من إحدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك، ولا أثر لرضاعة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15494)
س: أنا رجل متزوج من ابنة خالتي منذ تسع سنوات، وقد رزقنا الله أطفالا، علما بأن خالي (أخ لأمي) قد رضع من أمي رضعات كثيرة. السؤال: هل أعتبر أنا (زوج بنت خالتي) خال لزوجتي من الرضاعة، وإن كنت كذلك فماذا علي بعد ذلك؟

الصفحة 97