وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15710)
س: لي أخت رحمها الله تعالى، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي- أي: الأم- رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة؟
ج: لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15824)
س: إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها، وهل أنادها بكلمة: يا أمي، أم غيرها؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها