وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17042)
س1: كنت في بريطانيا وكنت أغسل ملابسي في مغسلة عامة، فجاءني شابان من تلك البلاد، وسألاني عن مكان بيع الخمر، فقمت بوصف الموقع لهما، فما حكم ما فعلت غفر الله لي ولكم، وهل يعد هذا من التعاون على الإثم، وما هي الكفارة؟
مع العلم أنني تبت وندمت، ومن الله القبول.
ج1: عليك أن تستغفر الله مما عملته من الدلالة على محل بيع الخمر؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا تعد لمثل هذا، والتوبة من ذلك كافية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17386)
س: الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه