كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج6: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا (¬1) » ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا (¬2) » . رواه أحمد وأبو داود، فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه -: مسلم 3 / 1573 برقم (1983) ، والترمذي 3 / 589 برقم (1294) ، والدارقطني 4 / 265، وأبو يعلى 7 / 101 برقم (45 40) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 150 برقم (854) ، والبيهقي 6 / 37.
(¬2) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه -: أحمد 3 / 119، 180، 260، وأبو داود 4 / 82 برقم (3675) ، والترمذي 3 / 582 برقم (1293) ، والدارمي 2 / 118، والدارقطني 4 / 265، 266، وأبو يعلى 7 / 105 برقم (4051) ، والبيهقي 6 / 37.

الصفحة 108