الفتوى رقم (13649)
س: نرجو التكرم بالإفادة - أفادكم الله - عن شرعية استيراد وبيع شراب عصير الشعير، وهل هو حلال أم حرام؟ علما بأنه يباع في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ويسمى هناك (بيرة بدون كحول) .
ج: إذا كان الشراب المذكور لا يسكر كثيره فلا حرج في استيراده وبيعه كسائر الأشربة السليمة من المسكر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
الفتوى رقم (3448)
س: هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيسكريم والشامبو لاحتوائها على الكحول، والصابون الذي فيه دهن خنزير، وهل الخمر نجسة كنجاسة البول؟ واللحم إذا اختلط بدهن أو دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جدا، والجبن؟ أرجو إفتائي لأنني مبتعث للدراسة في أمريكا، وقد