كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)
إقامة الحد عليه، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه، ويستغفره، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن،، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم، ويحرم عليك أن تقتل نفسك؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬1) ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 29
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (18612)
س28: زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن لعدم وجود زوجة في ذمته؟ وهل يجوز إقامة الحد على النفس كأن يقطع أحد يده بعد توبته من جريمة السرقة؟
الصفحة 12
544