كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

حملها، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج1: يجوز تعاطي ذلك الشراب إذا لم يسكر كثيره، فإن أسكر فشرب القليل منه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9343)
س1: ما حكم شرب: الدخان، الشاي، القهوة، وتعاطي الحبوب المنبهة أو المنومة؟
ج1: أولا: يحرم شرب الدخان لما فيه من المفاسد.
ثانيا: شرب الشاي والقهوة لا بأس به؛ لأنهما من الأشربة المباحة.
ثالثا: لا يجوز تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة؛ لما فيها من المضار على متعاطيها، ولما ينتج عنها من الأخطار على غيره من المجتمع.

الصفحة 120