كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج28: أولا: هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه.
ثانيا: لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذا لحد السرقة على نفسه، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله، والواجب: أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره ويندم على ما فات، ويعزم على عدم العودة لمثله وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه، وعدم إعلانه أنه كان سارقا، فإن لم يجد أصحابها، أو لم يعرفهم، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6341)
س1: من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة؟
ج 1: في (الصحيحين) وغيرهما عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا

الصفحة 13