السؤال الأول من الفتوى رقم (13445)
س1: ما حكم التنفس والنفخ في الشراب؟
ج1: لا يجوز التنفس ولا النفخ في الإناء عند الشرب؛ لما في (الصحيحين) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفس في الإناء، (¬1) » وفي (سنن الترمذي) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: أهرقها، قال: إني لا أروى من نفس واحد، قال: أبن القدح إذا عن فيك (¬2) » وقال التزمذي:
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أحمد 4 / 383، 5 / 295، 296، 300، 309، 309- 310، 310، 311 والبخاري 1 / 47، 6 / 250، ومسلم 1 / 225، 3 / 1602 برقم (267) ، وأبو داود 1 / 31 برقم (31) ، والتزمذي 4 / 304 برقم (1889) ، والنسائي 1 / 43، 44 برقم (47، 48) ، والدارمي 2 / 120، وعبد الرزاق 10 / 246 برقم (19584) ، وابن أبي شيبة 8 / 30، 34، وابن خزيمة 1 / 43 برقم (78، 79) ، وابن حبان 12 / 32، 146، برقم (5228، 5328) .
(¬2) رواه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: مالك 2 / 925، وأحمد 3 / 26، 32، 57، 69، والتزمذي 4 / 304 برقم (1887) ، والدارمي 2 / 119، 122 وابن أبي شيبة 8 / 32، وابن حبان 12 / 145 برقم (5327) وأبو يعلى 2 / 474 برقم (1301) ، وعبد بن حميد 2 / 101 برقم (978) ، والحاكم 4 / 139، والبيهقي في (الآداب) ص / 237، برقم (599) ، ت: عبد القدوس محمد نذير.