كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6878)
س 1، 2: هل الحشيش حرام أم حلال، فإذا كان حراما فإن أبي يشارك آخر من هؤلاء التجار في ذلك الحرام في محل تجارة (بقال) فهل يجوز لي أن آكل من ثمنه وآخذ مصروفي منه؟
ج1، 2: يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا؛ لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة، وقد ورد النهي عن المسكر، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (¬1) » ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل مسكر حرام (¬2) » ولا يجوز الأكل من ثمنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المغازي (4343) ، صحيح مسلم الأشربة (1733) ، سنن النسائي الأشربة (5603) ، سنن أبو داود الأشربة (3684) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3391) ، مسند أحمد بن حنبل (4/417) ، سنن الدارمي الأشربة (2098) .
(¬2) أحمد في (المسند) 1 / 274، 289، 350، وفي (الأشربة) ص / 29، 72 برقم (14 / 294) ، وأبو داود 4 / 97 برقم (3696) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 216، وابن حبان 12 / 187 برقم (5365) ، وأبو يعلى 5 / 115 برقم (2729) ، والطبراني 12 / 102 برقم (12598- 12600) ، والبيهقي 8 / 303، 10 / 221.

الصفحة 138