بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه (¬1) » فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 313، 314، 320، والبخاري 1 / 10، 4 / 251، 6 / 61 - 62، 8 / 15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3 / 1333 برقم (1709) ، والترمذي 4 / 45 برقم (1439) ، والنسائي 7 / 142، 148، 161 - 162، 8 / 108 - 109 برقم (4161، 162، 4178، 4210، 5002) ، والدارمي 2 / 220، والدارقطني 3 / 215.
الفتوى رقم (9000)
س: هل التوبة من الكبائر التي فرض الإسلام لها حدودا في القرآن والسنة؛ كالسرقة والزنا وغيرهما، تمنع من إقامة تلك الحدود، وإذا كانت التوبة من هذه الكبائر لا تمنع من إقامة الحدود المقررة لها شرعا، فماذا يفعل إنسان ارتكب ذنبا يوجب الحد في بلد لا تقام فيها الحدود؟