كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

قليله وكثيره حلال؛ لأنه ليس بخمر؟ لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
الفتوى رقم (5151)
س: ما الحكم في شرب عصير التفاح أو عصير العنب أو البيرة غير الكحولية التي تباع حاليا في الأسواق؟ علما بأنها تحتوي على نسبة من كحول الإيثايل لا تتجاوز 5% أي: 5 سم كحول في كل لتر.
ج: كل عصير تفاح أو عنب أو بيرة خال من الكحول يجوز شربه، ولا يجوز خلطه بكحول مسكر، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن خلط بشيء من الكحول المسكرة حرم شربه إذا كان كثيره يسكر
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 152