كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20602)
س 2: هل صحيح أن العصيرات والأشربة التي تخمر الإنسان تعتبر حراما؟
ج 2: العصير المباح إذا تخمر واشتد فإنه يصير خمرا حراما؛ لأن الخمر ما خامر العقل، أي: غطاه بالإسكار من أي شيء كان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (¬1) » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المغازي (4343) ، صحيح مسلم الأشربة (1733) ، سنن النسائي الأشربة (5603) ، سنن أبو داود الأشربة (3684) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3391) ، مسند أحمد بن حنبل (4/417) ، سنن الدارمي الأشربة (2098) .
(¬2) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20811)
س 2: كثير من المواد الغذائية هنا ابتداء من الخبز وغيره لا تكاد تخلو من مواد حافظة تحتوي بعض المواد الكحولية بنسب ضئيلة جدا، فما موقف المسلم من ذلك خاصة مع عدم توفر البدائل بسهولة.
ج 2: إذا ثبت أن بعض المواد الغذائية أو المشروبات تشتمل على كحول لها وجود وأثر في تلك المواد، فإنه لا يجوز للمسلم تناولها

الصفحة 153