كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

بالأكل والشرب وسائر الاستعمالات؛ لأن الله سبحانه حرم الخمر قليلها وكثيرها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (6541)
س6: ما حكم الإسلام في المربيات والحلويات المسكرة؟
ج6: ما كان من ذلك مما يسكر تعاطي كثيره فأكل قليله وكثيره وشربه حرام، وإن كان تناول كثيره لا يسكر جاز أكله وشربه قليلا كان أو كثيرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20602)
س1: إذا كان الطعام أو الشراب فيه قليل من نوع الخمر هل ذلك الطعام أو الشراب يكون حلالا أم حراما؟

الصفحة 154