ج1: لا يجوز تناول الطعام والشراب إذا كان فيهما شيء من الخمر يظهر أثره فيهما؛ لأن الخمر حرام، سواء كانت منفردة أو مخلوطة مع غيرها ولم تستهلك ويذهب تأثيرها نهائيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7301)
س2: هل يجوز للمسلم الأكل بالملاعق والشوك، الفضية، المطلية بطبقة رقيقة من الفضة، حيث إن هناك من المسلمين من دخل في الإسلام وعنده مثل هذه الأشياء، ويحب الاحتفاظ بها لعدم صدائها، أو لأنها عنده الآن لا يستطيع رميها، كذلك الأقلام؟
ج2: يحرم الأكل بالملاعق والشوك المصنوعة من الفضة أو الذهب، وكذا المطلية بأحدهما، وإذا كان اتخاذ ما ذكر ونحوه من الفضة أو الذهب من أجل أنها لا تصدأ فهناك من المعادن وغيرها ما لا يصدأ، على أن هناك علاجا معروفا للناس حتى العوام لاتقاء شر ما يصدأ من المعادن، فلا ضرورة إلى اتخاذ ما ذكر من الفضة أو الذهب، وعلى هذا يجب على من عنده شيء من ذلك أن يتخلص منه بما لا يضيع عليه قيمته.