كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11907)
س: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية، والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي.
نأمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنازل؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (¬1) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (¬2) » وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى سدا للذريعة.
وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعها على الرجال.
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: أحمد 5 / 385، 390، 397، والبخاري 6 / 207، 251، 7 / 45، ومسلم 3 / 1637 برقم (2067) ، وأبو داود 4 / 112 برقم (3723) ، والتزمذي 4 / 299 برقم (1878) ، والنسائي 8 / 199 برقم (5301) ، وابن ماجه 2 / 1330 برقم (3414) والدرامي 2 / 121، وابن حبان 12 / 156 برقم (5339) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 156 برقم (865) ، والبيهقي 1 / 27، 28. متفق على صحته،
(¬2) رواه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: مالك 2 / 924- 925، وأحمد 6 / 301، 302، 304، 306، والبخاري 6 / 251، ومسلم 3 / 1634، 1635 برقم (2065) ، وابن ماجه 2 / 1130 برقم (3413) ، والدارمي 2 / 121، وعبد الرزاق 11 / 67 برقم (19926) ، وابن أبي شيبة 8 / 21، والطيالسي ص / 223 برقم (1601) ، وابن حبان 12 / 160، 161 برقم (5341، 5342) ، وأبو يعلى 12 / 309، 345، 369، 431 برقم (6882، 6913، 6939، 6998) ، والطبراني 23 / 215، 288، 359، 388، 389، 413 برقم (392، 633 - 635، 844، 926- 928، 995) ، والبيهقي 1 / 27. متفق على صحته واللفظ لمسلم،

الصفحة 156