كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، فذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (515)
س4: هل شرب الدخان حرام أو لا؟ وما الدليل؟
ج4: شرب الدخان حرام: لأنه من الخبائث وقد حرم الله ورسوله الخبائث، وقال تعالى في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬1) ولما فيه من الضرر بالصحة وتلف المال، وقد جاءت الشريعة بوجوب حفظ الأبدان وحفظ الأموال، وجعل العلماء قديما وحديثا حفظهما من الضروريات الخمس، التي لا بد منها في حفظ كيان الأمة، وقيام
¬__________
(¬1) سورة الأعراف الآية 157

الصفحة 179