كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

للقرآن، وإذا كان الناس يراعون الأدب في مجالس الوجهاء والزعماء وحين إلقاء المراسم فكيف يجترئون على ارتكاب معصية في جوامع المسلمين التي هيئت للعبادة والتقرب إلى الله، أو حين دراسة القرآن وتلاوته أو الاستماع لتاليه، فيجب اجتناب شرب الدخان مطلقا، ويتأكد تركه عند التقرب إلى الله بالذكر أو تلاوة القرآن أو استماعه.
ولا يصح ما ذكر في السؤال الخامس من أن شرب الدخان أو التدخين بالسيجارة ينطبق عليه قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (¬1) فإن المراد بما أهل به لغير الله: ما ذكر عليه اسم سوى اسم الله عند ذبحه أو نحره، وما في معنى ذلك من قصد التقرب بالذبيحة أو النحيرة لغير الله؛ لما رواه علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (¬2) » رواه مسلم في (صحيحه) ، ولكن يكفي في تحريم التدخين- أي: شرب السجاير- أنه من الخبائث، وأنه مضر بصحة متعاطيه، وأنه إسراف ومضيعة للمال، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬3) ويدخل في عموم حديث: «لا ضرر ولا ضرار (¬4) » رواه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه في (سننه) من طريق ابن عباس عن النبي
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 173
(¬2) صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .
(¬3) سورة الأعراف الآية 157
(¬4) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

الصفحة 182