كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج: شرب الدخان حرام؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية، والأدلة وردت في ذلك، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى الله من جديد، وذلك بالإقلاع منه والندم على ما مضى من شربه، والعزم الصادق ألا يعود فيه، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3511)
س: طلب فتوى في حكم شرب الدخان، وتعاطي النشوق، وقد كثر حولها الجدال؛ فمن قائل: إنه حرام مطلقا، ومن قائل: إنه مكروه، ومن قائل: إنه مباح. والناظر في القرآن والسنة لا يجد آية ولا حديثا صريحا في هذا الموضوع. أفيدونا رحمكم الله.
ج: شرب الدخان - التتن - ومضغه واستنشاقه حرام؛ لما في تعاطيه من الضرر، ولأنه من الخبائث، فهو وإن لم ينص في القرآن والسنة على تحريمه باسمه، إلا أنه داخل في عموم أدلة تحريم ما فيه ضرر، وكل ما كان من الخبائث كقوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:

الصفحة 202