قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (¬1) » ، ولأنهما من الخبائث، وقد قال الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬2) وإنفاق المال في ذلك من التبذير، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (¬3) وإذا لعب الشيطان بالإنسان فشربهما فقد أساء وعليه التوبة والاستغفار، عسى أن يغفر الله له ويتوب عليه، وإذا حصل ذلك منه في حج أو عمرة، لم يفسد حجه ولا عمرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
(¬2) سورة الأعراف الآية 157
(¬3) سورة الإسراء الآية 26
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6948)
س5: امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيقه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها، وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح، كما جاء في الحديث؟