كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج4: تحرم زراعة الدخان وبيعه وشراؤه؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) والثمن الذي يحصل منه محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8862)
س2: ما هو حكم الإسلام في شرب السجائر، وإذا طلب مني أحد والدي ثمن السجائر هل أعطيه، وإذا رفضت هل أكون عاصيا؟
ج2: شرب الدخان حرام، وإذا طلب منك الوالد ثمن الدخان أو شراءه فلا تفعل، ولا تأثم بذلك، لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬1) » ، وانصحهما في ترك شربه بالمعروف، وبين لهما ضرره، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل ربك.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .

الصفحة 212