كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج 3: السرقة محرمة؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه، وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17627)
س5: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟
ج5: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.

الصفحة 223