كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

جل وعلا في قوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 217
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4792)
س 4: هل يجب إقامة الحد على المرتد بأثر رجعي، أعني إذا ارتكب المسلم ذنبا أوجب ردته في زمن سابق، ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله تعالى، هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت؟ علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله. أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة، وبالتالي عدم إقامة الحد؟
ج 4: من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائبا نادما فلا يجوز أن يقام عليه الحد؛ لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته، أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها، كما قد دل على ذلك

الصفحة 236