الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة (¬1) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (¬2) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي.
ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن، فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: (لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) ، قال: وكان قد استتيب قبل ذلك (¬3) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وعن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله (¬4) » ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (¬5) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي، ولم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الديات (6878) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ، سنن الترمذي الديات (1402) ، سنن النسائي تحريم الدم (4016) ، سنن أبو داود الحدود (4352) ، سنن ابن ماجه الحدود (2534) ، مسند أحمد بن حنبل (1/382) ، سنن الدارمي الحدود (2298) .
(¬2) صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .
(¬3) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد 4 / 409، والبخاري 5 / 107 - 108، 8 / 50، 108، ومسلم 3 / 1457، كتاب: (الإمارة) ، باب: (النهي عن طلب الإمارة) ، وأبو داود 4 / 524- 526 برقم (4354 -4357) ، والنسائي 7 / 105 برقم (4066) ، وعبد الرزاق 10 / 168 برقم (18705) ، وابن أبي شيبة 12 / 271.
(¬4) صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .
(¬5) أحمد 1 / 217، 282، 282 -283، والبخاري 8 / 50، وأبو داود 4 / 520 برقم (4351) ، والترمذي 4 / 59 برقم (1458) ، والدارقطني 3 / 108، وعبد الرزاق 5 / 213 برقم (9413) ، وابن حبان 10 / 328، 12 / 421 برقم (4476، 5606) ، والحاكم 3 / 538- 539، والبيهقي 8 / 202.