كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

يعتبر في حكم القاتل نفسه، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة؟
ج 6: إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة (¬1) » . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبو داود الحدود (4399) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (1/116) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5958)
س 3: ما حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر؟
ج 3: من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار، وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه.

الصفحة 252