كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

السؤال الأول من الفتوى رقم (4250)
س 1: ما حكم الحلوى بصفة عامة، والتي تأتينا من البلدان الغير إسلامية؟
ج 1: الأصل في الأشياء الحل، فهذه الحلوى فرع من هذا الأصل، إلا إذا كنت تعلم أنها مختلطة بمحرم فلا يجوز لك الأكل منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8039)
س: هل الجيلاتين حرام؟
ج: الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (¬1) وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن داخلا في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3

الصفحة 260