كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

والأصل في الجبن الإباحة حتى يثبت أنه خلط بما يوجب تحريمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4976)
س 2: ما حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب. . إلخ) ؟
ج 2: الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (18457)
س 5: تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة؛ لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم

الصفحة 263