الحاصل منه بأي وجه من الوجوه محرم؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والكسب عن طريق العمل فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (2599)
س1: هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟
ج1: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحية من الدواب التي أمر بقتلها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا (¬1) » رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 6 / 33، 87، 97 - 98، 122، 164، 203، 250، 259، 261، والبخاري 2 / 212، 4 / 99، ومسلم 2 / 856، 857، برقم (1198) ، والترمذي 3 / 197 برقم (837) ، والنسائي 5 / 188، 208، 209، 210، 211، برقم (2829، 2881، 2882، 2887، 2888، 2890، 2891) ، وابن ماجه 2 / 1031 برقم (3087) ، والدارمي 2 / 36 - 37، والدارقطني 2 / 231.