كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10626)
س3: يوجد عندنا في ديرتنا صيد يسمى الوبران، وشكله يشابه البس، فنحن نرمي هذا الصيد ونأكله مثل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فلا نعلم أأكل هذا الصيد حلال أم حرام؟
ج3: يباح أكل الوبر؛ لأن الأصل الإباحة، ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20747)
س4: ما يسمى ب (الوبر) وهو حيوان ذو ناب في الواقع لكنه لا يتغذى على اللحوم، وإنما على النباتات وحدها، وينتج فضلات شبيهة ببعر الغنم، ما عدا في الحجم الذي يكون أصغر لدى الوبر منه لدى الأغنام، هذا الحيوان هل يجوز أكله أم لا؟
ج 4: الوبر حلال أكله؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم إذا قتله المحرم، وهو حيوان كالأرنب يأكل النبات والبقول، وهو من الطيبات؛ لأنه ليس له ناب يفترس به، وليس من المستخبثات،

الصفحة 306