كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

يخرجاه، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع.
ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع؛ فإنه ليس بمحترم، فينصرف النهي إلى أكله.
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد بن قارض ضعفه النسائي، وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: مدني يحتج به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8505)
س4: ما حكم السرطان هل يدخل في حكم الحديث: «الطهور ماؤه الحل ميتته (¬1) » ؟
ج4: السرطان الأصل فيه الحل؛ لأنه حيوان بحري؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (¬2)
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .
(¬2) سورة المائدة الآية 96

الصفحة 324