كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

والحقيقة: الضيوف غير الطلبة يأكلون بتذكرة تباع ب (5 دنانير) علما أن الأكل الباقي سيرمى في المزابل. ما حكم ذلك في دولة غير إسلامية؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا كذب ومساعدة على أكل المال بالباطل، فهو حرام، فلا يجوز أكل مال الغير بالكذب، سواء كان مسلما أو ذميا، وأما إذا كان حربيا فماله حلال للمسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7890)
س4: رجل جمع مالا من حلال ومن حرام، وبنى به بيتا وسكن فيه، وأجر باقي شقق البيت ثم تاب إلى الله - كما يقول - توبة نصوحا، فماذا يفعل بالبيت؟ علما بأنه في بلد تعيش وتعاني من أزمة المساكن، فهل يتصدق بدخله أم ماذا يفعل وقد اختلط الحرام بالحلال؟
ج4: يعيد المال الحرام إلى أهله أو ورثتهم، وإذا لم يستطع ذلك لعدم معرفتهم أو نحو ذلك فيتصدق به عن أهله على الفقراء مع التوبة

الصفحة 332