كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

الدراسة وغيرها؛ لعموم الأدلة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (¬1) » وأما إن كان المسروق مخلوطا بمال آخر حلال ففي الانتفاع به خلاف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري العلم (105) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) ، سنن الدارمي المناسك (1916) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9881)
س3: ورث مبلغا من المال، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساو له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه؟
ج3: يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصا من المال الحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 339