كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

أهل الكتاب أن لا يتولوا الذبح بأنفسهم، ولكن لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين، ولا سيما إلى جزيرة العرب حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم منها، وهناك من العمالة المسلمة من فيهم الكفاية بإذن الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7706)
س3: هل يمكن أن يأكل مسلم مع كافر؟
ج 3: إذا كان الطعام حلالا جاز الأكل معه ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لكونه ضيفا، ولقصد دعوته إلى الإسلام ونحو ذلك، مع بقاء بغضه في الله حتى يسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 347