كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

المريء وهو مجرى الطعام والشراب.
الرابع: أن يقول الذابح عند الذبح: (باسم الله) ولا يجزئه غيرها، وإن ترك التسمية نسيانا أبيحت الذبيحة، وإن تركها عمدا لم تحل الذبيحة.
وإنما ذكرت اللجنة هذه الشروط للسائل من أجل أن يكون على بينة من الذبيحة التي تكون حلالا والذبيحة التي تكون حراما، ومن هذا يعلم أن الذبيحة التي سأل عنها السائل حلال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (2236)
س 1: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟
ج 1: لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابا شافيا بما نصه:
يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص

الصفحة 354