كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6292)
س5: ما حكم الشريعة في إنسان زنا ولم يقم عليه الحد ولكنه الآن تاب وندم على ذلك وهل هناك كفارة؟
ج 5: من وقع في شيء من المحرمات ثم تاب منها، بأن أقلع عن الذنب، وندم على ما وقع منه، وعزم على ألا يعود، فإن الله سبحانه يتوب عليه، وعليه الإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات، قال تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (¬1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة طه الآية 82
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8367)
س2: شاب محصن زنى ولا حياء في الدين: أدخل ولم يمن - وقد ندم، ويريد التوبة، فكيف يبرأ من ذنبه، ثم إذا كانت زوجته ابتعد عنها في بلد ثان منذ أيام، أو شهور، وفي مكان فيه إغراء وفتن فهل يعتبر هذا محصنا؟

الصفحة 36