كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

الأحكام إلا فيما دل الدليل على الفرق بينهما، ولم يرد في الشرع دليل على التفريق بينهما في الذبح، بل وردت التسوية بينهما، وإنما استنكرت ذلك لكونه غير معهود في بلادك، لكنه معروف شرعا في كل عصور الإسلام مجمع عليه من الأمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (8823)
س 7: هل ذبح المرأة حلال أم حرام، سواء كانت نظيفة أم غير نظيفة؟ والغرض من السؤال إذا ذبحت شاة وهي تجد من يذبحها غيرها.
ج 7: ذبح المرأة شاة أو طيرا أو نحوهما مما يؤكل لحمه جائز حلال، كذبح الرجل دون فرق، ويجوز الأكل منه إذا استوفى شروط الذبح سواء كا‍نت وقت الذبح طاهرة أو جنبا أو حائضا، وسواء وجدت من يذبحها سواها أم لا.

الصفحة 380