ج: يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل؛ لأن ذلك زنى، وهو من أكبر الكبائر التي حذرت الشريعة منها، وأما المملوكة التي أباحت الشريعة وطأها فهي المرأة التي استرقت رقا شرعيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7994)
س4: أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرا فما حكم ذلك؟
ج4: أولا: يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم، فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (¬1) » متفق عليه.
ثانيا: لا تكون الفلوس المذكورة مهرا، بل هي سحت
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1905) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي الصيام (2239) ، سنن أبو داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد بن حنبل (1/424) ، سنن الدارمي النكاح (2166) .