كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

على المسلمين وما شاكلها، وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد. انتهى المقصود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‍ ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (784)
س2: ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى، هل يحل أكلها أم لا، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه.
ج2: إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه - فهذا الحيوان يصير ميتة، إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل

الصفحة 390