كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬1) وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها، وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‍ ... عضو‍ ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1997)
س5: هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوربيون وهو ميتة، مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ولدينا القدرة على ذبحها؟
ج5: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج والأرانب والشياه ونحوها لديكم لحوم حيوانات غير مذبوحة وأنها

الصفحة 392