كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ميتة - فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة، وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ذبحا شرعيا، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال، فإنها رجس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‍ ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1833)
س: هل الفرق المسيحية الموجودة في عصرنا الحاضر يعدون من أهل الكتاب الذين يسمح لنا ديننا النكاح بنسائهم؟
ج: لقد أباح الله سبحانه وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب في اليهود والنصارى، وأباح التزوج بالمحصنات من نسائهم بقوله سبحانه: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬1) الآية
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5

الصفحة 393