كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17941)
س 3: بالنسبة للحوم في هذه البلاد حسب قانونهم العام يمنع الذبح حسب اعتقادهم أن هذا احترام لحقوق الحيوان، ولكن يصل إلى هنا دجاج من أمريكا لكن لا يدرى هل هو مذبوح أو لا، فهل يمكن أخذ هذا أو لا؟ قانون أمريكا لا يحرم الذبح كما هو عندنا في روسيا.
ج 3: الله سبحانه أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬1) يعني ذبائحهم ما لم نعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية، وإن اشتبه في ذبحه فالأولى تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬2) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» . ولو نظم المسلمون عندكم مذابح للحيوانات على الطريقة الشرعية إذا أمكن لكان أسلم.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5
(¬2) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

الصفحة 417