كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (¬1) وقوله سبحانه في سورة المائدة بعدما ذكر المحرمات في قوله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (¬2) إلى أن قال سبحانه في آخر الآية: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬3) ؛ لأن الله لم يحل مما لم يذكه المسلمون إلا طعام أهل الكتاب بشرط أن يذكروا اسم الله عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 119
(¬2) سورة المائدة الآية 3
(¬3) سورة المائدة الآية 3
السؤال الأول من الفتوى رقم (18264)
س 1: من الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد أحل للمسلمين أكل طعام النصارى وما يذبحونه، وعليه إذا كان هناك شخص سكير (يشرب الخمر) وقام بالذبح، هل يجوز لنا تناول مثل هذا اللحم؟ حتى المسلم الذي يتناول الخمر هل تؤكل ذبيحته؟ ويضيف: علما بأن الإنجيل نفسه يحرم على المسيحيين تناول الخمر.

الصفحة 419